
يتعين على شركة مجموعة الأوراق المالية إخطار عملائها بالتعليمات الصادرة عن الجهات الرقابية وتذكيرهم بالتزامهم الكامل بحمايتهم من العقوبات التي قد تنشأ نتيجة عدم الامتثال.
بالإشارة إلى اللائحة التنفيذية نموذج 14 (سلوك السوق) من اللائحة التنفيذية رقم. المادة 7 لسنة 2010 وتعديلاته بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية المادة رقم (2-3): الجرائم المنصوص عليها في المادة (122) فقرة (1 / أ) من القانون. إذا ارتكب شخص ما تصرفًا كاذبًا أو مضللاً فيما يتعلق بالتداول الفعلي لورقة مالية مدرجة أو في بورصة الأوراق المالية من خلال الدخول في صفقة بطريقة لا تؤدي إلى تغيير فعلي في ملكية الورقة المالية ، الحالات التالية:
1. شراء أو بيع ورقة مالية مدرجة في حسابات الشخص نفسه.
2. شراء أو بيع ورقة مالية مدرجة بين الحسابات المباشرة أو غير المباشرة لهذا الشخص من خلال محافظ استثمارية مدمجة لشخص مرخص له ويديرها العميل أو بين حسابات هذه المحافظ.
3. شراء أو بيع ورقة مالية مدرجة بين الحسابات المباشرة أو غير المباشرة لهذا الشخص من خلال الشركات التابعة له أو بين حسابات تلك الشركات التابعة.